تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ومذهب أحمد مثل ( الثاني ) ومذهب مالك مثل ( الثالث ) ثم إذا احتملنا نقصان النصاب في غير الآخر فذلك في حق من تربص لسلعته حتى تم الحول وهي نصاب بالقيمة فاما لو باعها بسلعة أخرى في أثناء الحول فقد حكي الامام وجهين فيه ( أحدهما ) أن الحول ينقطع ويبتدئ حول السلعة الأخرى
فتح العزيز — صفحة 48 | عبد الكريم الرافعي