Skip to main content

فتح العزيز — Page 485

Contributors:

P.485
في الليلة المفردة لما أمره بالوفاء بنذره ويجوز أن يعلم قوله بل يصح الاعتكاف من غير صوم مع علامات هؤلاء بالواو لان الشيخ أبا محمد وغيره نقلوا عن القديم قولا مثل مذهبهم إذا عرفت ذلك فلو نذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم أو أياما هو فيها صائم لزمه الاعتكاف في أيام الصوم لان الاعتكاف بالصوم أفضل وان لم يكن مشروطا به فإذا التزمه بالنذر لزمه كما لو التزم التتابع فيه وليس له في هذه الصورة افراد أحدهما عن الآخر بلا خلاف وليست هذه مسألة الكتاب ولو اعتكف في رمضان أجزأه لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوما وإنما نذر الاعتكاف على صفة وقد وجدت ولو نذر ان يعتكف صائما أو يعتكف بصوم لزمه الاعتكاف والصوم جميعا بهذا النذر وهل يلزمه الجمع بينهما فيه وجهان ( أحدهما ) وبه قال أبو علي الطبري لا لأنهما عبادتان مختلفتان فأشبه ما إذا نذر ان يصلي صائما ( وأصحهما )