تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
لو نذر صومهما كان له أن يصوم فيهما * لنا انه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن صوم يومين يوم الأضحى ويوم الفطر ( 1 ) ( وأما ) أيام التشريق فهل يجوز للمتمتع العادم للهدى أن يصومها عن الثلاثة أيام اللازمة عليه في الحج فيه قولان ( القديم ) وبه قال مالك انه يجوز لما روى عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم " ارخص للمتمتع إذا لم يجد الهدى ولم يصم الثلاثة في العشر ان يصوم أيام التشريق " وإلى هذا ميل الشيخ أبي محمد ( والجديد )