Skip to main content

فتح العزيز — Page 387

Contributors:

P.387
أنه يفطر لان هذا الايجار لمصلحته فكأنه باذنه واختياره ( وأصحهما ) أنه لا يفطر كايجار غيره بغير اختياره ( واعلم ) أن هذا الخلاف مفرع على أن الصوم لا يبطل بمطلق الاغماء وإلا فالايجار مسبوق بالبطلان وهذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية *