پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 387

پدیدآورندگان:

ص۳۸۷
أنه يفطر لان هذا الايجار لمصلحته فكأنه باذنه واختياره ( وأصحهما ) أنه لا يفطر كايجار غيره بغير اختياره ( واعلم ) أن هذا الخلاف مفرع على أن الصوم لا يبطل بمطلق الاغماء وإلا فالايجار مسبوق بالبطلان وهذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية *