الخلاف على الوجهين السابقين فيما يعتبر في الباطن الذي يصل إليه الشئ فان داخل الاذن جوف
لكن ليس فيه قوة الإحالة وعلى الوجهين تتفرع الصورة الخامسة وهي ما إذا قطر في إحليله شيئا
ولم يصل إلى المثانة ففي وجه يبطل صومه وهو الأظهر كما لو وصل إلى حلقه ولم يصل إلى المعدة وفى
فتح العزيز — صفحة 370
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٧٠