( وأصحهما ) وهو المذكور في الكتاب انه لا حاجة إلى التجديد لان الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر ولو أبطل الاكل النية لامتنع الاكل إلى طلوع الفجر وينسب الوجه الأول إلى أبي إسحاق وفيه
فتح العزيز — صفحه 308
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۰۸