( وأصحهما ) وهو المذكور في الكتاب انه لا حاجة إلى التجديد لان الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر ولو أبطل الاكل النية لامتنع الاكل إلى طلوع الفجر وينسب الوجه الأول إلى أبي إسحاق وفيه
فتح العزيز — صفحة 308
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٠٨
مساهمون: عبد الكريم الرافعي