وبهذا أجاب ابن عبدان ( وأصحهما ) المنع لظاهر الحديث وهذا هو قضية قوله في الكتاب أن ينوى
ليلا ويتبين به أيضا أن نية صوم الغد قبل طلوع الشمس لا تصح وهل تختص النية بالنصف الأخير
من الليل فيه وجهان ( أحدهما ) وبه قال أبو الطيب بن سلمة نعم كما يختص رمى جمرة العقبة ليلة النحر
فتح العزيز — صفحه 305
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۰۵