( أحدهما ) أنه على القولين في أن حدود الله تعالى هل تثبت بالشهادة على الشهادة ( وأصحهما ) القطع بثبوته
كالزكاة واتلاف بوارى المسجد والخلاف في الحدود المبنية على الدفع والدرء وعلى هذا فعدد الفروع
مبنى على القول في الأصول ان اعتبرنا العدد في الأصول فحكم الفروع ههنا حكمهم في سائر الشهادات
ولا مدخل فيه لشهادة النساء والعبيد وان نعتبر العدد ( فان قلنا ) ان طريقه طريق الرواية
فتح العزيز — صفحه 264
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۶۴