تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
سوى العبد تركة ففي بيع جزء منه للفطرة ما سبق ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه فالصدقة على الورثة إذا قبلوا لان وقت الوجوب كان في ملك الورثة والله أعلم ( واعلم ) أن حجة الاسلام رحمه