سوى العبد تركة ففي بيع جزء منه للفطرة ما سبق ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه فالصدقة
على الورثة إذا قبلوا لان وقت الوجوب كان في ملك الورثة والله أعلم ( واعلم ) أن حجة الاسلام رحمه
فتح العزيز — صفحة 244
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٤
مساهمون: عبد الكريم الرافعي