Skip to main content

فتح العزيز — Page 240

Contributors:

P.240
بعبد ومات الموصي بعد مضى وقت الوجوب فالفطرة في تركته وان مات قبله وقبل الموصى له الوصية قبل الهلال فالفطرة عليه وان لم يقبل حتى دخل وقت الوجوب فعلى من الفطرة يبني على أن الموصى له متى يملك الوصية ( ان قلنا ) يملكها بموت الوصي فان قبل فعليه الفطرة بلا شك وان رد ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو علي ( أصحهما ) الوجوب لأنه كان مالكا للعبد إلى أن رد ( والثاني ) لا لعدم استقرار ملكه ( وان قلنا ) انها تملك بالقبول فيبنى على أن الملك قبل القبول لمن يكون