Skip to main content

فتح العزيز — Page 237

Contributors:

P.237
يقولون بالتوقف أن صرف العبد إلى الدين بان انهم لم يملكوها وان أبرأ أصحاب الديون أو قضاها الورثة من غير التركة بان انهم ملكوها وان بعضهم قال بثبوت الملك للورثة عند زوال الديون ابتداء من غير اسناد وتبين وعن القاضي أبى الطيب ان فطرته تجب في تركة السيد على أحد القولين كالعبد