يقولون بالتوقف أن صرف العبد إلى الدين بان انهم لم يملكوها وان أبرأ أصحاب الديون أو قضاها
الورثة من غير التركة بان انهم ملكوها وان بعضهم قال بثبوت الملك للورثة عند زوال الديون ابتداء
من غير اسناد وتبين وعن القاضي أبى الطيب ان فطرته تجب في تركة السيد على أحد القولين كالعبد
فتح العزيز — Page 237
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.237