پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
الموصي بخدمته هذا إذا مات السيد قبل استهلال الهلال وإن مات بعده ففطرة العبد واجبة عليه كفطرة نفسه وتقدم على الوصايا والميراث وفى تقديمها على الديون طريقان ( أظهرهما ) انه على ثلاثة أقوال على ما قدمناها في زكاة المال ( والثاني ) القطع بتقديم الفطرة لأنها متعلقة بالعبد واجبة بسببه فصار كأرش جنايته ( وأما ) فطرة نفسه فهي على الأقوال وحكى القاضي الروياني طريقة أخرى قاطعة بتقديم فطرة نفسه أيضا لقلتها