في المرهون والعبد الجاني وقال الإصطخري يمنع وربما جعل هذا قولا ضعيفا للشافعي رضي الله عنه ووجهه
ان لله تعالى جده قدم الدين على الميراث حيث قال ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) فان قلنا بالأول فعليهم
فطرته بيع في الدين أو لم يبع وفهمت من كلام الامام أنه يجئ فيه الخلاف المذكور في المرهون والمغصوب
فتح العزيز — صفحة 235
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٣٥