پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 221

پدیدآورندگان:

ص۲۲۱
وإن كان أحدهما أعلى من الواجب كما إذا وجب الشعير فأخرج نصف صاع منه ونصفا من الحنطة ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وبه قال أبو حنيفة * لنا ظاهر الحديث " فرض النبي صلى الله عليه