وإن كان أحدهما أعلى من الواجب كما إذا وجب الشعير فأخرج نصف صاع منه ونصفا من الحنطة
ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وبه قال أبو حنيفة * لنا ظاهر الحديث " فرض النبي صلى الله عليه
فتح العزيز — صفحه 221
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۲۱
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي