Skip to main content

فتح العزيز — Page 221

Contributors:

P.221
وإن كان أحدهما أعلى من الواجب كما إذا وجب الشعير فأخرج نصف صاع منه ونصفا من الحنطة ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وبه قال أبو حنيفة * لنا ظاهر الحديث " فرض النبي صلى الله عليه