تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
قال ابن عبدان وهذا هو الصحيح عندي ويتعلق بهذا الاختلاف فروع ( أحدها ) إذا تعين جنس أما لكونه غالب قوت البلد أو لكونه غالب قوته فليس المراد منه انه لا يجوز العدول عنه بحال بل المراد انه لا يجوز العدول إلى ما هو أدني منه اما لو عدل إلى الاعلي فهو جائز بالاتفاق فان قيل إذا عينا جنسا فهلا امتنع
فتح العزيز — صفحة 214 | عبد الكريم الرافعي