ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم " اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم " ولو صرف إليه غير القوت الغالب
لما كان مغنى عن الطلب فان الظاهر أنه يطلب القوت الغالب في البلد وبهذا قال مالك ( والوجه الثاني )
وبه قال أبو عبيد بن حربويه ان المعتبر قوته على الخصوص كما أن في الزكاة يعتبر نوع ماله لا الغالب
فتح العزيز — صفحة 213
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢١٣