پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
المسعودي وطائفة قولان ( أحدهما ) انه يتخير لظاهر قوله في الخبر " صاعا من تمر أو صاعا من شعير " وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وهو الأصح عند القاضي الطبري فيما حكى القاضي الروياني ( وأصحهما ) عند الجمهور انه لا يتخير وكلمة أو محمولة على بيان الأنواع كما في قوله تعالي ( ان يقتلوا أو يصلبوا