المسعودي وطائفة قولان ( أحدهما ) انه يتخير لظاهر قوله في الخبر " صاعا من تمر أو صاعا من شعير "
وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وهو الأصح عند القاضي الطبري فيما حكى القاضي الروياني ( وأصحهما )
عند الجمهور انه لا يتخير وكلمة أو محمولة على بيان الأنواع كما في قوله تعالي ( ان يقتلوا أو يصلبوا
فتح العزيز — صفحه 211
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۱۱