فيما إذا تمحضوا وظاهر المذهب من الخلاف الذي ذكرناه ومما أخرناه إلى النفقات انه يقدم نفسه ثم زوجته
ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الام ثم ولده الكبير والله أعلم *
قال ( الطرف الثالث في الواجب وهو صاع مما يقتات والصاع أربعة امداد والمد رطل
وثلث بالبغدادي ) *