ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) تقديم القريب لان علقته لا تنقطع وعلقة الزوجية ؟ بعرض لها الانقطاع
ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة رحمه الله ( وأصحهما ) تقديم الزوجة لان نفقتها آكد ألا ترى انها
لا تسقط بمضي الزمان ( وثالثها ) التخير وعلى الأصح فلو فضل صاع ثالث فاخراجه عن أقاربه على ما سبق
فتح العزيز — صفحة 192
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٢