تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) تقديم القريب لان علقته لا تنقطع وعلقة الزوجية ؟ بعرض لها الانقطاع ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة رحمه الله ( وأصحهما ) تقديم الزوجة لان نفقتها آكد ألا ترى انها لا تسقط بمضي الزمان ( وثالثها ) التخير وعلى الأصح فلو فضل صاع ثالث فاخراجه عن أقاربه على ما سبق