تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
المنع وهو الأصح نقصان المخرج عن قدر الواجب في حق الكل مع أنه لا ضرورة إليه والوجهان على قولنا ان من لا يجد إلا بعض صاع يلزمه إخراجه فإن لم يلزمه لم يجز التوزيع جزما وأورد المسعودي وجه التوزيع إيرادا يشعر بأنه يتعين ذلك محافظة على الجوانب والله أعلم ( الثالث ) لو فضل صاع وله عبد صرفه إلى نفسه وينظر في العبد إن كان محتاجا إلى خدمته فهل عليه أن يبيع جزءا منه في فطرته