پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
الواجب بقدر الامكان ويخالف الكفارة من وجهين ( أحدهما ) ان الكفارة لا تتبعض والفطرة تتبعض في الجملة ألا ترى انه لو ملك نصف عبد يلزمه نصف صاع ( والثاني ) ان الكفارة لها بدل والفطرة لا بدل لها فصار كما لو جد ما يستر به بعض العورة يلزمه لتستر به حتى لو انتهي في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة