Skip to main content

فتح العزيز — Page 183

Contributors:

P.183
الواجب بقدر الامكان ويخالف الكفارة من وجهين ( أحدهما ) ان الكفارة لا تتبعض والفطرة تتبعض في الجملة ألا ترى انه لو ملك نصف عبد يلزمه نصف صاع ( والثاني ) ان الكفارة لها بدل والفطرة لا بدل لها فصار كما لو جد ما يستر به بعض العورة يلزمه لتستر به حتى لو انتهي في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة