پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱
قال ( الطرف الثاني في صفات المؤدى وهي الاسلام والحرية واليسار فلا زكاة على كافر الا في عبده ( ح ) المسلم على قولنا ان المؤدى عنه أصل والمؤدى متحمل عنه ولا زكاة على رقيق ولا مكاتب ( و ) في نفسه وزوجته ولا يجب على السيد زكاة المكاتب لسقوط نفقته وقيل تجب عليه وقيل تجب في مال المكاتب ومن نصفه حر وجب عليه نصف صاع ) *