قال ( الطرف الثاني في صفات المؤدى وهي الاسلام والحرية واليسار فلا زكاة على كافر
الا في عبده ( ح ) المسلم على قولنا ان المؤدى عنه أصل والمؤدى متحمل عنه ولا زكاة على رقيق ولا مكاتب ( و )
في نفسه وزوجته ولا يجب على السيد زكاة المكاتب لسقوط نفقته وقيل تجب عليه وقيل تجب في مال
المكاتب ومن نصفه حر وجب عليه نصف صاع ) *
فتح العزيز — صفحة 161
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦١