العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج الفطرة عنها حرة كانت أو أمة لأنه ليس أهلا لزكاة
نفسه فكيف يتحمل عن غيره ( أما ) النفقة فلابد منها وأقرب موضع يؤدى منه كسبه ثم إذا كانت
الزوجة حرة موسرة فهل عليها فطرة نفسها ( منهم ) من قال هو على القولين المذكورين فيما إذا كانت
تحت زوج معسر و ( منهم ) من قال عليها فطرتها بلا خلاف لان العبد ليس أهل للخطاب بالفطرة وإن
فتح العزيز — صفحة 157
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٥٧