Skip to main content

فتح العزيز — Page 564

Contributors:

P.564
حب الفول حكى القاضي ابن كج وجوب الزكاة فيه على القديم ولم أر هذا النقل لغيره وليس في الفرق بينه وبين حبوب سائر البقول معني معقول ( المسألة الثانية ) لا يكفي في وجوب الزكاة كون الشئ مقتاتا على الاطلاق بل المعتبر ان يقتات في حالة الاختيار وقد يقتات الشئ للضرورة فلا زكاة فيه ومثله الشافعي رضي الله عنه بالغث وحب الحنظل وسائر البذور البرية وشبهها بالظباء وبقر الوحش لا زكاة فيهما لان الآدميين لا يستبيحونها ولا يتعهدونها كذلك هذه الحبوب واختلف في تفسير الغث فعن المزني وطائفة انه حب الغاسول وهو الأشنان ولأنه إذا أدرك وتناهي نضجه حصلت فيه مرارة