Skip to main content

فتح العزيز — Page 561

Contributors:

P.561
ووجه وجوب الزكاة في هذه الأجناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة في كثير منها وألحق الباقي به لشمول معني الاقتيات لجميعها وصلاحها للاقتناء والادخار وعظم المنافع فيها وأما ما سوى الأقوات فلم يختلف قول الشافعي رضي الله عنه في معظمها أنه لا زكاة فيه سواء كان من الثمار أو الحبوب أو الخضروات وذلك كالتين والسفرجل والخوخ والتفاح والرمان وغيرهما وكالقطن والكتان والسمسم والاسبيوش وهو المعروف ببزر قطونا والثفاء وهو حب الرشاد والكمون والكزبرة والبطيخ والقثاء والسلق والجرز والقنبيط وحبوبها وبذورها واختلف قوله قديما وجديدا في أشياء منها الزيتون فالجديد الصحيح أنه لا زكاة فيه كالجوز واللوز وسائر الثمار وأيضا فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ( الصدقة في أربعة في التمر والزبيب والشعير والحنطة وليس فيما سواها صدقة ) ( 1 ) هذا الخبر ينفى الزكاة في غير الأربعة لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ( 2 ) الأقوات وتمسكنا به فيما عداها قال في القديم تجب الزكاة في
فتح العزيز — Page 561 | عبد الكريم الرافعي