Skip to main content

فتح العزيز — Page 486

Contributors:

P.486
أن يكون حدوث الفروع بعد بلوغ الأمهات نصابا فلو ملك عددا من الماشية ثم توالدت فبلغ النتاج مع الأصل نصابا فالحول يبتدئ من وقت كمال النصاب خلافا لمالك حيث اعتبر الحول من حين ملك الأصول وبه قال احمد في إحدى الروايتين والأصح عنه مثل مذهبنا * لنا مطلق الخبر ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ولأنها زيادة بها تم النصاب فيبتدئ الحول من وقت التمام كالمستفاد بالشراء وإذا اجتمعت الشرائط الثلاث ثم ماتت الأمهات جميعها أو بعضها والفروع نصاب لم ينقطع حول الأمهات بل تجب الزكاة فيها عند تمام حول الأمهات لان الولد إذا اتبع الام في الحكم لم ينقطع الحكم بموت الام كالأضحية وغيرها هذا ظاهر المذهب وفيه وجهان آخران ( أحدهما ) ويشهر بالأنماطي أنه يشترط بقاء نصاب من الأمهات فلو نقصت عن النصاب انقطعت
فتح العزيز — Page 486 | عبد الكريم الرافعي