Skip to main content

فتح العزيز — Page 484

Contributors:

P.484
فإنه مستفاد هو أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فينفرد بالحول كالمستفاد من غير الجنس وأيضا فان أبا حنيفة رحمه الله سلم أنه لو كان له دراهم فأخرج زكاتها ثم اشتري بها ماشية لا تضم إلى ما عنده في الحول فنقيس غيره عليه ثم عندنا المستفادات وإن لم تضم ألي ما عنده في الحول تضم إليه في النصاب على ظاهر المذهب وبيانه بصور ( إحداها ) ملك ثلاثين من البقر ستة أشهر ثم اشترى عشرة أخرى فعليه عند تمام حول الأصل تبيع ثم إذا تم حول العشرة فعليه ربع مسنة فإذا حال حول ثان على الأصل فعليه ثلاثة أرباع مسنة فإذا حال حول ثان على العشرة فعليه ربع مسنة وهكذا أبدا وهذا كما ذكرنا في طرو الخلطة على الانفراد يجب في السنة الأولى زكاة الانفراد وبعدها زكاة الخلطة : وعن ابن سريج أن المستفاد لا يضم إلى الأصل في النصاب كما لا يضم إليه في الحول فعلى هذا لا ينعقد الحول على العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف الحول على الكل ( الثانية ) ملك عشرين من الإبل ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام حول العشرين أربع شياه وعند تمام حول العشرة ثلث بنت مخاض لأنها خالطت العشرين في جميع حولها وواجب الثلاثين بنت مخاض حصة العشرة ثلثها فإذا حال حول ثان على العشرين فعليه ثلثا بنت مخاض وإذا حال حول ثان على