Skip to main content

فتح العزيز — Page 480

Contributors:

P.480
يلزمه شاتان كما ذكرنا في الوجه الأول كما لو كانت الخمستان لشخصين فتعود الأوجه إلى ثلاثة في هذه الصورة وهذه الصورة من مولدات ابن الحداد وجوابه فيها أن على صاحب العشر ربع بنت لبون وعلى كل واحد من خليطيه ثلث شياه وغلطه أبو زيد والخضري وغير هما فقالوا ايجاب ربع بنت اللبون على صاحب الشعر جواب على قول خلطة الملك وايجاب الشياه عليهما جواب على قول خلطة العين ولا يصح أن يفرع الجواب في حق البعض على قول وفي حق البعض على قول آخر وصوبه القفال وقال كلاهما صحيح تفريعا على قول خلطة العين أما ايجاب الشاة عليها فظاهر وأما ايجاب ربع بنت اللبون فهو جرى منه على الوجه الثاني من الوجوه المذكورة على هذا القول وعليه بنى مسائل في المولدات ولعل تغليط الشيخين أبي زيد والخضري مبنى على أنهما يذهبان إلى الوجه الثالث كما سبق وتابع الشيخ أبو علي القفال في التصويب ( الرابعة ) ان أردت أن تفرع صورة على هذه الاختلافات من عند نفسك فقدر أن لك عشرين من الإبل خلطت كل خمس منها بخمس وأربعين لرجل واعرف أنا ان قلنا بخلطة الملك فعليك الأغبط من نصف بنت لبون أو خمسي حقة على الصحيح وذلك لأنها قد قدمنا أن الإبل إذا بلغت مائتين فالصحيح أن واجبها الأغبط من خمس بنات لبون أو أربع حقاق وجملة أموال خلطائك مع مالك