Skip to main content

فتح العزيز — Page 479

Contributors:

P.479
نصف حقة وعلى الثالث خمسة أسداس بنت مخاض لان جميع ماله لو كان مختلطا بالخمس التي هي لزيد مثلا كان المبلغ ثلاثين وفيها بنت مخاض حصة الخمس سدسها وهكذا نقدر في حق سائر الخلطاء فيجتمع ما ذكرنا وعلى الرابع خمس شياه في كل خمس شاة كما في حق خلطائه ( الثالثة ) له عشر من الإبل خلط خمسا منها بخمس عشرة لرجل وخمسا بخمس عشرة لآخر إن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب العشر ربع بنت لبون لان الكل أربعون وفيما على صاحبيه وجهان إن ضممنا مال ( أحدهما ) مع مال صاحب العشر إلى الآخر فعلى كل واحد ثلاثة أثمان بنت لبون لان خمسة عشر ثلاثة أثمان أربعين وان لم نضمه الا إلى مال صاحب العشرة فعلى كل واحد ثلاثة أخماس بنت مخاض لان الكل خمس وعشرون وان قلنا بخلطة العين فعلى كل واحد من الخليطين ثلاث شياه لأنه خالط خمس عشرة بخمس وحكم الخلطة لا يتعدى المخلوط على هذا القول : وفيما يلزم صاحب الشعر الوجوه : على الأول يلزمه شاتان كأنه منفرد بالعشر وعلى الثاني ربع بنت لبون كأنه خلط عشرا بثلاثين وعلى الثلث خمسا بنت مخاض إذ لو خلط كل العشر بمال زيد لكان فيها بنت مخاض وحصة الخمس خمس بنت مخاض وهكذا نقدر في حق الآخر فيجتمع ما ذكرنا وعلى الرابع