عليه عند تمام حوله وجهان ( أحدهما ) شاة لأنه كان منفردا بنصاب في بعض الحول فغلب حكم الانفراد
( وأصحهما ) عند صاحب التهذيب نصف شاة لان الحول انعقد على ثمانين والنصف الذي بقي آخرا كان
مختلطا بأربعين في جميع الحول ولو ملك أربعين وباع نصفها معينا نظر ان ميزها قبل البيع أو بعده وأقبضها
فتح العزيز — صفحه 463
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۶۳