پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 445

پدیدآورندگان:

ص۴۴۵
وبه قال مالك أنه يثبت حكم الخلطة نظرا إلى آخر الحول والعبرة في قدر الزكاة بآخر الحول ألا ترى أنه لو ملك مائة وإحدى وعشرين شاة فتلف منها شاة أو شاتان في آخر الحول لا يجب عليه