قال احمد ان حكم الخلطة لا يثبت في السنة الأولى لان الأصل الانفراد والخلط عارض فيغلب
حكم الحول المنعقد على الانفراد فعلى هذا إذا جاء المحرم وجب على كل واحد منهما شاة ( والقديم )
فتح العزيز — صفحه 444
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۴۴
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي