پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 436

پدیدآورندگان:

ص۴۳۶
وإن كان الواجب من غير جنس المال كالشاة فيما دون خمس وعشرين من الإبل فإذا أخذ الساعي شاة من أحد الخليطين عن خمس من الإبل بينهما رجع المأخوذ منه على الآخر بنصف قيمتها ولو كان
فتح العزيز — صفحه 436 | عبد الكريم الرافعي