وإن كان الواجب من غير جنس المال كالشاة فيما دون خمس وعشرين من الإبل فإذا أخذ الساعي
شاة من أحد الخليطين عن خمس من الإبل بينهما رجع المأخوذ منه على الآخر بنصف قيمتها ولو كان
فتح العزيز — صفحه 436
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۳۶
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي