الظالم دون غيره فإن كان المأخوذ باقيا في يد الساعي استرده وإلا استرد الفضل والفرض ساقط
ولو أخذ القيمة في الزكاة أو اخذ من السخال كبيرة فهل يرجع على خليطه فيه وجهان ( أحدهما ) وبه
فتح العزيز — صفحه 433
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۳۳
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي