پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 433

پدیدآورندگان:

ص۴۳۳
الظالم دون غيره فإن كان المأخوذ باقيا في يد الساعي استرده وإلا استرد الفضل والفرض ساقط ولو أخذ القيمة في الزكاة أو اخذ من السخال كبيرة فهل يرجع على خليطه فيه وجهان ( أحدهما ) وبه