پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 424

پدیدآورندگان:

ص۴۲۴
بقيمة ثلاثة أسباعهما على الآخر ولو أخذهما من الآخر رجع بقيمة أربعة أسباعهما على صاحب الأربعين ولو أخذ