پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 421

پدیدآورندگان:

ص۴۲۱
بقيمة ثلثي شاته ولو كان نصف الشياه لهذا ونصفها للآخر فكل واحد منهما يرجع على الآخر بقيمة نصف شاته فان تساوت القيمتان خرج على أقوال التقاص عند تساوى الدينين قدر أو جنسا