ولو كانت ثلاثون لأحدهما وعشرة للآخر فان أخذ الشاة من صاحب الثلاثين رجع بربعها على الآخر
فتح العزيز — صفحة 416مساهمون: عبد الكريم الرافعيص٤١٦ولو كانت ثلاثون لأحدهما وعشرة للآخر فان أخذ الشاة من صاحب الثلاثين رجع بربعها على الآخرصفحات الكتاب١…٤١٣٤١٤٤١٥٤١٦٤١٧٤١٨٤١٩…٥٩٤الصفحة السابقة→٤١٦←الصفحة التالية