پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 399

پدیدآورندگان:

ص۳۹۹
لا يشترط ذلك فان لبن أحدهما قد يكون أكثر فإذا اختلطت امتنعت القسمة ( والثاني ) يشترط ثم يتسامحون في القسمة كما يخلط المسافرون أزوادهم ثم يأكلون وفيهم الزهيد والرغيب ومنهانية الخلطة وفي اشتراطها وجهان ( أحدهما ) انها تشترط لأنها تغير امر الزكاة إما بالتكثير وإما بالتقليل ولا ينبغي أن يكثر من غير قصده ورضاه ولا أن يقل إذا لم يقصد محافظة على حق الفقراء ( وأظهرهما ) أنها