پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 397

پدیدآورندگان:

ص۳۹۷
من الاشتراك فيه كالمراح والمرعي فلو حلب هذا ماشيته في أهله وذاك ماشيته في أهله لم يثبت حكم الخلطة وأما الحالب ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يعتبر الاشتراك فيه أيضا على معني أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بحالب يمنع عن حلب ماشية لآخر وهذا ما ذكره الصيدلاني ( وأظهرهما ) وبه قال أبو إسحاق لا يعتبر ذلك كما في الجاز وفي الاشتراك في المحلب وجهان أيضا ( أظهرهما ) لا يعتبر الاشتراك فيه