Skip to main content

فتح العزيز — Page 38

Contributors:

P.38
لما تكلم في استحباب التزين لصلاة العيد اعترض النظر في التزين المباح والممنوع منه فعاد بعد الفراغ منه إلى ترتيب السنن وقال ثم إذا تزين فليقصد الصحراء والفصل يتضمن أمورا ( أحدها ) أن الخروج لصلاة العيد إلى الصحراء أولي أم اقامتها في المسجد الجامع فيه * أما بمكة فاقامتها في المسجد اولي لان الأئمة كانوا يصلون صلاة العيد فيه والمعني فيه فضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة وغيرهما وألحق الصيد لأني بيت المقدس به * واما سائر البلاد فينظر إن كان هناك عذر من مطر أو ثلج فاقامتها في المسجد أولي لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال