لما تكلم في استحباب التزين لصلاة العيد اعترض النظر في التزين المباح والممنوع منه
فعاد بعد الفراغ منه إلى ترتيب السنن وقال ثم إذا تزين فليقصد الصحراء والفصل
يتضمن أمورا ( أحدها ) أن الخروج لصلاة العيد إلى الصحراء أولي أم اقامتها في المسجد
الجامع فيه * أما بمكة فاقامتها في المسجد اولي لان الأئمة كانوا يصلون صلاة العيد فيه والمعني فيه فضيلة
البقعة ومشاهدة الكعبة وغيرهما وألحق الصيد لأني بيت المقدس به * واما سائر البلاد فينظر إن كان
هناك عذر من مطر أو ثلج فاقامتها في المسجد أولي لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
فتح العزيز — صفحة 38
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٨