وفى المسألتين مستدرك حسن لإمام الحرمين رحمه الله قال إنما يثور الاشكال على قولنا إن المسكين
شريك في النصاب بقدر الزكاة وحينئذ ينتظم التخريج على القولين في القسم فاما إذا لم نجعله
شريكا فليس تسليم جزء إلى الساعي قسمة حتى يأتي فيه قول القسمة بل هو توفية حق
على مستحق *
فتح العزيز — صفحة 594
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٥٩٤