Skip to main content

فتح العزيز — Page 377

Contributors:

P.377
للنص الذي رويناه ولا فرق بين أن تتمحض إناثا أو ذكورا أو تنقسم إلى النوعين وحيث تجب المسنة فهل يؤخذ السن منها ان تمحضت إناثا أو انقسمت إلى ذكور وإناث فلا وان تمحضت ذكورا فوجهان كما في الإبل وأما الغنم فان تمحضت إناثا أو كانت ذكورا وإناثا لم يجز فيها الذكر خلافا لا بي حنيفة حيث قال يؤخذ الذكر منها مكان الأنثى وسلم في الإبل أنه لا يؤخذ الا على طريق