Skip to main content

فتح العزيز — Page 374

Contributors:

P.374
غرض الفصل يتصح بتفصيل أجناس النعم اما الإبل فان تمحضت إناثا أو انقسمت إلى إناث وذكور فلا يجوز فيها اخراج الذكر الا في خمس وعشرين فإنه يجزئ فيها ابن لبون عند عدم بنت المخاض وإن كانت كلها إناثا وذلك في المستثني والمستثنى منه مأخوذ من النص على ما تقدم وإن تمحضت ذكورا فهل يحوز أخذ الذكر فيه وجهان ( أحدهما ) وبه قال ابن سلمة وأبو إسحاق لا