غرض الفصل يتصح بتفصيل أجناس النعم اما الإبل فان تمحضت إناثا أو انقسمت إلى إناث وذكور
فلا يجوز فيها اخراج الذكر الا في خمس وعشرين فإنه يجزئ فيها ابن لبون عند عدم بنت المخاض
وإن كانت كلها إناثا وذلك في المستثني والمستثنى منه مأخوذ من النص على ما تقدم وإن تمحضت
ذكورا فهل يحوز أخذ الذكر فيه وجهان ( أحدهما ) وبه قال ابن سلمة وأبو إسحاق لا
فتح العزيز — Page 374
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.374