للنص الذي رويناه ولا فرق بين أن تتمحض إناثا أو ذكورا أو تنقسم إلى النوعين وحيث تجب
المسنة فهل يؤخذ السن منها ان تمحضت إناثا أو انقسمت إلى ذكور وإناث فلا وان تمحضت
ذكورا فوجهان كما في الإبل وأما الغنم فان تمحضت إناثا أو كانت ذكورا وإناثا لم يجز فيها الذكر
خلافا لا بي حنيفة حيث قال يؤخذ الذكر منها مكان الأنثى وسلم في الإبل أنه لا يؤخذ الا على طريق
فتح العزيز — صفحة 377
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٧٧